فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَيَصِيرُ. إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَأَنَّهُ وَهَبَهُ الثَّمَنَ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ أَنَّهُ أَدَّى لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَيَكُونُ قَرْضًا لِلطِّفْلِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْفَقُ) أَيْ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ.
(قَوْلُهُ: لَوْ أَمْهَرَ عَنْهُ) أَيْ أَعْطَى الْأَبَ الْمَهْرَ عَنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ.
(قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ) أَيْ الْمَهْرُ.
(قَوْلُهُ: كَلَامُ الْقَاضِي) خَبَرُ بَلْ الْأَوْفَقُ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ اشْتِرَاءِ الْأَبِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ بِمَالِ نَفْسِهِ حَيْثُ يَقَعُ لِلِابْنِ وَلَا يَصِيرُ الثَّمَنُ قَرْضًا عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الْقَرْضِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِمَالِ نَفْسِهِ) أَيْ الْوَكِيلِ.
(قَوْلُهُ: يَقَعُ لَهُ) أَيْ لِلْمُوَكِّلِ.

.فصل فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ وَمَا تَنْفَسِخُ بِهِ وَتَخَالُفِ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ وَدَفْعِ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ:

(الْوَكَالَةُ) وَلَوْ بِجُعْلٍ مَا لَمْ تَكُنْ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ بِشُرُوطِهَا (جَائِزَةٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ) لِأَنَّ لُزُومَهَا يَضُرُّهُمَا إذْ قَدْ يَظْهَرُ لِلْمُوَكِّلِ مَصْلَحَةُ الْعَزْلِ وَقَدْ يَعْرِضُ لِلْوَكِيلِ مَا يَمْنَعُهُ عَنْ الْعَمَلِ نَعَمْ لَوْ عَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ لَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ فِي غَيْبَةِ مُوَكِّلِهِ اسْتَوْلَى عَلَى الْمَالِ جَائِرٌ حَرُمَ عَلَيْهِ الْعَزْلُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَالْوَصِيِّ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ.
الشَّرْحُ:
(فَصْل فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ إلَخْ):
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِجُعْلٍ) اعْتَمَدَ م ر وَقِيَاسُ ذَلِكَ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَبُولِ لَفْظًا؛ لِأَنَّهَا وَكَالَةٌ لَا إجَارَةٌ.
(قَوْلُهُ: حَرُمَ عَلَيْهِ الْعَزْلُ) وَكَذَا لَوْ تَرَتَّبَ عَلَى عَزْلِ نَفْسِهِ فِي حُضُورِ الْمُوَكِّلِ الِاسْتِيلَادُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا يَنْفُذُ) أَيْ الْعَزْلُ ش.
(فَصْل فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ):
(قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ رَفَعْتُ الْوَكَالَةَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ) أَيْ كَالتَّلَطُّفِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِجُعْلٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَقِيَاسُهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِجُعْلٍ) أَيْ وَوَقَعَ التَّوْكِيلُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ فَإِنْ وَقَعَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فَلَازِمٌ سم عَلَى مَنْهَجٍ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر مَا لَمْ تَكُنْ بِلَفْظٍ. إلَخْ وَتَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا أَنَّهَا إذَا كَانَتْ بِجُعْلِ اشْتِرَاطٍ فَقَوْلُ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ: وَلَوْ بِجُعْلٍ. إلَخْ قِيَاسُ ذَلِكَ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَبُولِ لَفْظًا؛ لِأَنَّهَا وَكَالَةٌ لَا إجَارَةٌ. اهـ.
مُخَالَفَةٌ لَهُ لَكِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ الشَّارِحِ مَا لَمْ تَكُنْ بِلَفْظٍ. إلَخْ ثُبُوتُ جَمِيعِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ، وَمِنْهَا عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ. اهـ. ع ش.
وَقَوْلُهُ: لَكِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ الشَّارِحِ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ.
(قَوْلُهُ بِشُرُوطِهَا) أَيْ الْإِجَارَةِ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ عَلِمَ الْوَكِيلُ. إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ عَلِمَ الْمُوَكِّلُ أَنَّهُ تَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَزْلِ مَفْسَدَةٌ كَمَا لَوْ وَكَّلَ فِي مَالِ الْمُوَلَّيْ عَلَيْهِ حَيْثُ جَوَّزْنَاهُ وَعُلِمَ أَنَّهُ إذَا عَزَلَ الْوَكِيلَ اسْتَوْلَى عَلَى مَالِ الْمُوَلَّيْ عَلَيْهِ ظَالِمٌ، أَوْ وَكَّلَ فِي شِرَاءِ مَاءٍ لِطُهْرِهِ، أَوْ ثَوْبٍ لِلسَّتْرِ بِهِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، أَوْ شِرَاءِ ثَوْبٍ لِدَفْعِ الْحَرِّ، أَوْ الْبَرْدِ اللَّذَيْنِ يَحْصُلُ بِسَبَبِهِمَا عِنْدَ عَدَمِ السَّتْرِ مَحْذُورُ تَيَمُّمٍ وَعَلِمَ أَنَّهُ إذَا عَزَلَ الْوَكِيلَ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ ذَلِكَ فَيَحْرُمُ الْعَزْلُ وَلَا يَنْفُذُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: حَرُمَ عَلَيْهِ. إلَخْ) وَكَذَا لَوْ تَرَتَّبَ عَلَى عَزْلِ نَفْسِهِ فِي حُضُورِ الْمُوَكِّلِ الِاسْتِيلَاءُ الْمَذْكُورُ سم عَلَى حَجّ أَيْ وَلَمْ يَنْعَزِلْ، وَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ حَاضِرًا فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. حَجّ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ دَفْعِ الصَّائِلِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ.
زِيَادِيٌّ فَتَقْيِيدُهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ بِمَا إذَا كَانَ الْعَزْلُ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ لَيْسَ بِقَيْدٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا يَنْفُذُ) أَيْ الْعَزْلُ ش. اهـ. سم.
(فَإِذَا عَزَلَهُ الْمُوَكِّلُ فِي حُضُورِهِ) بِأَنْ قَالَ عَزَلْتُك (أَوْ قَالَ) فِي حُضُورِهِ أَيْضًا (رَفَعْتُ الْوَكَالَةَ، أَوْ أَبْطَلْتُهَا) ظَاهِرُهُ انْعِزَالُ الْحَاضِرِ بِمُجَرَّدِ هَذَا اللَّفْظِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ بِهِ وَلَا ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَأَنَّ الْغَائِبَ فِي ذَلِكَ كَالْحَاضِرِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَعَدَّدَ لَهُ وُكَلَاءُ وَلَمْ يَنْوِ أَحَدَهُمْ فَهَلْ يَنْعَزِلُ الْكُلُّ؛ لِأَنَّ حَذْفَ الْمَعْمُولِ يُفِيدُ الْعُمُومَ أَوْ يَلْغُو لِإِبْهَامِهِ، لِلنَّظَرِ فِي ذَلِكَ مَجَالٌ.
وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي حَاضِرٍ، أَوْ غَائِبٍ لَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ غَيْرُهُ انْعِزَالُهُ بِمُجَرَّدِ هَذَا اللَّفْظِ وَتَكُونُ أَلْ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ الْمُوجِبِ لِعَدَمِ إلْغَاءِ اللَّفْظِ وَأَنَّهُ فِي التَّعَدُّدِ وَلَا نِيَّةَ يَنْعَزِلُ الْكُلُّ لِقَرِينَةِ حَذْفِ الْمَعْمُولِ ولِأَنَّ الصَّرِيحَ حَيْثُ أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُ فِي مَعْنَاهُ الْمُطَابِقِ لَهُ خَارِجًا يَجُوزُ إلْغَاؤُهُ (أَوْ أَخْرَجْتُك مِنْهَا انْعَزَلَ) فِي الْحَالِ لِصَرَاحَةِ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِي الْعَزْلِ (فَإِنْ عَزَلَهُ، وَهُوَ غَائِبٌ انْعَزَلَ فِي الْحَالِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَجْ لِلرِّضَا فَلَمْ يَحْتَجْ لِلْعِلْمِ كَالطَّلَاقِ وَيَنْبَغِي لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْعَزْلِ إذْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ، وَإِنْ وَافَقَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي مَثَلًا مِنْ الْوَكِيلِ أَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَإِذَا وَافَقَهُ عَلَى الْعَزْلِ وَلَكِنْ ادَّعَى أَنَّهُ بَعْدَ التَّصَرُّفِ لِيَسْتَحِقَّ الْجُعْلَ مَثَلًا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي تَقَدُّمِ الرَّجْعَةِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْعَزْلِ وَقَالَ تَصَرَّفْت قَبْلَهُ وَقَالَ الْمُوَكِّلُ بَعْدَهُ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ تَصَرَّفَ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ إلَى مَا بَعْدَهُ، أَوْ عَلَى وَقْتِ التَّصَرُّفِ وَقَالَ عَزَلْتُك قَبْلَهُ فَقَالَ الْوَكِيلُ: بَلْ بَعْدَهُ حَلَفَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عَزْلَهُ قَبْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ، حَلَفَ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى أَنَّ مُدَّعَاهُ سَابِقٌ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ: فَإِنْ جَاءَا مَعًا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ جَانِبَهُ أَقْوَى إذْ أَصْلُ عَدَمِ التَّصَرُّفِ أَقْوَى مِنْ أَصْلِ بَقَائِهِ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ مُتَنَازَعٌ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتُ شَيْخَنَا جَزَمَ بِتَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يُوَجِّهْهُ.

.فَرْعٌ:

شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ فُلَانًا عَزَلَ وَكِيلَهُ فُلَانًا عَمَّا وَكَّلَهُ فِيهِ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لِمَا عَزَلَهُ فِيهِ أَخْذًا مِمَّا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْغَزَالِيِّ لَوْ كَانَ بِيَدِ ابْنِ الْمَيِّتِ عَيْنٌ فَقَالَ وَهَبَنِيهَا أَبِي وَأَقْبَضَنِيهَا فِي الصِّحَّةِ فَأَقَامَ بَاقِي الْوَرَثَةِ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ رَجَعَ فِيمَا وُهِبَ لِابْنِهِ وَلَمْ تَذْكُرْ الْبَيِّنَةُ مَا رَجَعَ فِيهِ لَمْ تُنْزَعْ مِنْ يَدِهِ بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ لَيْسَتْ الْمَرْجُوعَ فِيهَا. اهـ.
وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ إقْرَارُ الْأَبِ بِأَنَّهُ إنَّمَا رَجَعَ فِي هَذِهِ أَوْ بِأَنَّهُ لَمْ يَهَبْهُ غَيْرَهَا أَوْ صَدَّقَ الْمُتَّهَبُ عَلَى هَذَا وَلَوْ ضِمْنِيًّا قُبِلَتْ بَيِّنَةُ الرُّجُوعِ لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ الِاحْتِمَالِ فَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الْوَكَالَةِ لَوْ فَسَّرَ الْمُوَكِّلُ بِهَذَا التَّصَرُّفِ، أَوْ لَمْ يُوَكِّلْهُ فِي غَيْرِهِ، أَوْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ، وَإِنْ لَمْ تُعَيَّنْ وَإِنَّمَا لَمْ يُنْظَرْ وَالْعُمُومُ مَا فِيمَا رَجَعَ؛ لِأَنَّهُ خَفِيٌّ مُحْتَمَلٌ فَأَثَّرَ فِيهِ ذَلِكَ الِاحْتِمَال (وَفِي قَوْلٍ) لَا يَنْعَزِلُ (حَتَّى يَبْلُغَهُ الْخَبَرُ) مِمَّنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ كَالْقَاضِي وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِتَعَلُّقِ الْمَصَالِحِ الْكُلِّيَّةِ بِعَمَلِ الْقَاضِي فَلَوْ انْعَزَلَ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ عَظُمَ ضَرَرُ النَّاسِ بِنَقْضِ الْأَحْكَامِ وَفَسَادِ الْأَنْكِحَةِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّ الْمُحَكَّمَ فِي وَاقِعَةٍ خَاصَّةٍ كَالْوَكِيلِ وَأَنَّ الْوَكِيلَ الْعَامَّ كَوَكِيلِ السُّلْطَانِ كَالْقَاضِي وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ خِلَافُهُمَا إلْحَاقًا لِكُلٍّ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ فِي نَوْعِهِ وَلَا يَنْعَزِلُ وَدِيعٌ وَمُسْتَعِيرٌ إلَّا بِبُلُوغِ الْخَبَرِ وَفَارَقَا الْوَكِيلَ بِأَنَّ الْقَصْدَ مَنْعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ الَّذِي يَضُرُّ الْمُوَكِّلَ بِإِخْرَاجِ أَعْيَانِهِ عَنْ مِلْكِهِ وَهَذَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْعَزْلُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ بِخِلَافِهِمَا وَإِذَا تَصَرَّفَ بَعْدَ الْعَزْلِ، أَوْ الِانْعِزَالِ بِمَوْتٍ، أَوْ غَيْرِهِ جَاهِلًا بَطَلَ تَصَرُّفُهُ وَضَمِنَ مَا سَلَّمَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الضَّمَانِ وَمِنْ ثَمَّ غَرِمَ الدِّيَةَ وَالْكَفَّارَةَ إذَا قَتَلَ جَاهِلًا الْعَزْلَ كَمَا يَأْتِي قُبَيْلَ الدِّيَاتِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْآتِي بِمَا غَرِمَهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَإِنْ غَرَّهُ وَبِهَذَا اعْتَرَضَ إفْتَاءُ الشَّاشِيِّ وَالْغَزَالِيِّ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا لِمُوَكِّلِهِ جَاهِلًا بِانْعِزَالِهِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَغَرِمَ بَدَلَهُ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَلَهُمَا أَنْ يُجِيبَا بِأَنَّ عَدَمَ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ لِعِلَّةٍ لَا تَأْتِي هُنَا وَهِيَ أَنَّهُ مُحْسِنٌ ثَمَّ بِالْعَفْوِ وَأَيْضًا فَالْوَكِيلُ ثَمَّ مُقَصِّرٌ بِتَوَكُّلِهِ فِي إرَاقَةِ الدَّمِ الْمَطْلُوبِ عَدَمُهَا، وَمِنْ ثَمَّ تَأَكَّدَ نَدْبُ الْعَفْوِ وَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْعَزْلِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَكَالْوَكِيلِ فِيمَا ذَكَرَ عَامِلُ الْقِرَاضِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَتَكُونُ أَلْ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ) ذِهْنِيَّةُ هَذَا الْعَهْدِ بِالِاصْطِلَاحِ النَّحْوِيِّ وَإِلَّا فَهُوَ خَارِجِيٌّ بِاصْطِلَاحِ الْمَعَانِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ وَافَقَهُ) أَيْ وَافَقَ الْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ وَقَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ مُتَعَلِّقٌ بِلَا يُقْبَلُ وَقَوْلُهُ: مِنْ الْوَكِيلِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُشْتَرِي ش.
(قَوْلُهُ: فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي. إلَخْ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ فَإِنْ جَاءَا مَعًا. إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ وَقَعَ كَلَامُهُمَا مَعًا صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ بَقَاءَهُ مُتَنَازَعٌ فِيهِ) قَدْ يُقَالُ وَعَدَمُ التَّصَرُّفِ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ خَفِيٌّ مُحْتَمَلٌ) أَيْ فَإِنَّ الْمَوْصُولَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُعَيَّنِ وَلِذَا عَدَّهُ النُّحَاةُ مِنْ الْمَعَارِفِ، وَفِي هَذَا الدَّلِيلِ تَأَمَّلٌ.

.فَرْعٌ:

فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ: فَرْعٌ لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ عَزَلْتُ أَحَدَكُمَا لَمْ يَتَصَرَّفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى يُمَيِّزَ، وَلَوْ وَكَّلَ عَشَرَةً ثُمَّ قَالَ عَزَلْتُ أَكْثَرَهُمْ انْعَزَلَ سِتَّةٌ وَإِذَا عَيَّنَهُمْ فَفِي تَصَرُّفِ الْبَاقِينَ وَجْهَانِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ: فَفِي تَصَرُّفِ الْبَاقِينَ أَيْ السَّابِقِ عَلَى التَّعْيِينِ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلُهُ: وَجْهَانِ الْأَصَحُّ مِنْهُمَا كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّهُ لَا يَنْفُذُ وَاعْلَمْ أَنَّ مُوَكِّلَهُ السَّابِقَ فِي الْوَكِيلَيْنِ لَمْ يَتَصَرَّفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ مَا لَوْ تَصَرَّفَا مَعًا فَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ لِتَحَقُّقِ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ مِنْهُمَا م ر وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيمَا صَحَّحَهُ شَيْخُنَا إنْ قُلْنَا بِثُبُوتِ الْوَكَالَةِ مِنْ حِينِ التَّوْكِيلِ لَا مِنْ حِينِ التَّعْيِينِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَكَذَا قَوْلُهُ: وَلَا يَنْعَزِلُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ وَأَوْجَهِيَّةُ هَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنْ يُجِيبَا. إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَكِنْ يَبْقَى أَنَّ- الرُّجُوعَ هُنَا يُشْكِلُ بِضَمَانِ مَا سَلَّمَهُ الَّذِي هُوَ الْأَوْجَهُ السَّابِقُ إذْ قِيَاسُ الرُّجُوعِ هُنَا عَدَمُ ضَمَانِ مَا سَلَّمَهُ ثَمَّ فَتَأَمَّلْهُ وَفِي الْعُبَابِ فَرْعٌ: لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ جَاهِلًا بِعَزْلِهِ بَطَلَ فَإِنْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ ضَمِنَهُ فَإِنْ اشْتَرَى كَذَلِكَ أَيْ جَاهِلًا بِعَزْلِهِ وَتَلِفَ مَا اشْتَرَاهُ بِيَدِهِ وَغَرِمَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَقِيَاسُ الْأَوْلَى مَنْعُهُ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي حُضُورِهِ) قَيَّدَ بِهِ لِقَوْلِهِ بَعْدُ: فَإِنْ عَزَلَهُ وَهُوَ غَائِبٌ. اهـ. عَمِيرَةُ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ أَبْطَلْتهَا) أَيْ، أَوْ فَسَخْتهَا، أَوْ أَزَلْتهَا أَوْ نَقَضْتهَا، أَوْ صَرَفْتهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: ظَاهِرُهُ) إلَى الْمَتْنِ أَقَرَّهُ ع ش.
(قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ هَذَا اللَّفْظِ) أَيْ رَفَعْت الْوَكَالَةَ أَوْ أَبْطَلْتهَا.